اكتساب المرأة الاجنبية الجنسية اللبنانية بالزواج من لبناني
” ان المرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على طلبها“
المادة 5 من القانون الصادر بالقرار رقم 15 تاريخ 19-1-1925 وتعديلاته
يحق للمرأة الأجنبية المتأهّلة من لبناني اكتساب جنسية زوجها بعد مرور سنة على تسجيل الزواج في سجلات النفوس اللبنانية. يتم تقديم الطلب لدى هذه القنصلية بدايةً على ان يتم الاتصال بأصحاب العلاقة لاحقا للحضور والتوقيع على الاوراق اللازمة ومنها طلب الزوجة اكتساب الجنسية اللبنانية والمقرون بموافقة الزوج
بعد صدور القرار بمنحها الجنسية اللبنانية ينقل اسمها من خانة الملاحظات في سجل القيد كأجنبية وتدرج كلبنانية وتمنح بيان قيد افرادي. بعد ذلك تستطيع التقدم بطلب للحصول على جواز سفر لبناني
المستندات المطلوبة
وثيقة الزواج اللبنانية المنفذة والمصدقة حسب الاصول من وزارة الخارجية اللبنانية مع صورة عدد (٣) عنها
عقد الزواج الأساسي الذي بموجبه تم تسجيل الزواج (الصادر عن المراجع المختصة) مع صورة عدد (٣) عنها
بيان القيد العائلي (بعد التأكد بعدم وجود أشارة احترازية ) مع صورة عدد (٣) عنها
جوازي سفر الزوج والزوجة (مذكور فيه انها متأهلة من اللبناني) مع صورة عدد (٣) عن كل منهما
بطاقة الهوية او خلاصة القيد أو شهادة ميلاد للزوجة مع الترجمة القانونية اذا كانت بلغة اجنبية بحيث يظهر اسم الاب واسم الام وشهرتها مع نسخة عدد (٣) منها
في حال كانت الزوجة سورية الجنسية يجب احضار بيان قيد مدني سوري مذكور فيه انها متأهلة من المواطن اللبناني مع كامل بياناته
في حال عدم وجود أولاد، يضم الى الملف افادة من السلطات الرسمية المحلية المختصة باستمرارية الزواج مصدقة من وزارة الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة
صورة شمسية للزوجة عدد (٣)
الرسوم
185 درهم